مرسوم رئاسي رقم 93-155
· ج.ر عدد 44 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-155 مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والثلاثين للاستقلال
المادة 2
يستفيد الاشخاص الذين يستوفون عقوبتهم في 31 ديسمبر سنة 1993 من تخفيض كلي لباقي عقوبتهم.
يستفيد، علاوة على ذلك من تخفيض إضافي قدره ستة (6) أشهر الاشخاص الذين لا يتجاوز عمرهم سبعة وعشرين (27) سنة كاملة والذين يكون باقي عقوبتهم أقل من سنة أو يساويها.