مرسوم رئاسي رقم 93-151
· ج.ر عدد 43 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-151 مؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993، يتضمن الموافقة على إتفاق القرض رقم 92/3 DTA / AL / ALG / F الموقع في 8 مايو سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الأفريقي للتنمية لتمويل مشروع الدعم التأسيسي لمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة
المادة 3
يتعين على وزير التربية الوطنية وزير الاقتصاد ومركز تنمية التقنولوجيات المتطورة والبنك الجزائري للتنمية ، أن يتخذوا في جدود صلاحياتهم، وكل فيما يخصه، جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة.