الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض المذكور أعلاه وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والمطبقة في ميدان الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وابرام الصفقات الى ما يأتي :
1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض المنصوص عليه في اتفاق القرض بالاتصال مع مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة 9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية
2 - التحقيق في مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض عند اعداد طلبات صرف القرض،
3 - التحقيق في وجود ملاحظة " خدمة منجزة "
عندما تكون مستحقة في الوثائق الثبوتية التي يقدمها مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة قصد الدفع 4 تقديم طلبات صرف القرض لدى الصندوق الافريقي للتنمية..