الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والمالية والعلاقاتية والرقابية
المادة 20
تخضع العمليات التي ينفذها مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة في اطار انجاز المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الرقابة الدولة ولجميع عمليات الفحص والتحقيق التي تقوم بها المصالح المختصة في الوزارة الوصية، لاسيما منها المفتشية العامة والمفتشية العامة للمالية اللتين يجب عليهما أن تتخذا جميع الاجراءات الضرورية لتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش، وإعداد تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بهياكله المادية والمالية والتقنية والتجارية.
الملحق رقم 2