الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والمالية والعلاقاتية والرقابية
المادة 16
يعد مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المختلفة لاسيما المادية منها والمالية والتجارية والمحاسبية والميزانية والاقتصادية المتعلقة بانجاز المشروع، ويرسله الى السلطة الوصية ووزارة الاقتصاد ووزارة الشؤون الخارجية والمجلس الوطني للتخطيط والبنك الجزائري للتنمية، كما يعد تقويما لاستعمال القرض وجميع العناصر ذات الأثر على العلاقات مع الصندوق الافريقي للتنمية.