مرسوم رئاسي رقم 93-151
· ج.ر عدد 43 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-151 مؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993، يتضمن الموافقة على إتفاق القرض رقم 92/3 DTA / AL / ALG / F الموقع في 8 مايو سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الأفريقي للتنمية لتمويل مشروع الدعم التأسيسي لمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة
الباب الرابع — شروط الرقابة والتنسيق
المادة 14
يقوم البنك الجزائري للتنمية بانجاز تقييم محاسبي لاستعمال اتفاق القرض في كل مرحلة ويعد تقريرا نهائيا لتنفيذ هذا الاتفاق في جميع جوانبه ويرسله الى السلطات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، والى الأمانة العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك.