الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والمالية والعلاقاتية والرقابية
المادة 14
ينجز مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، ما يأتي :
1 - ينفذ ، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، الالتزامات والأوامر بالصرف الضرورية للنفقات المرتبطة بأهداف التجهيز والتكوين والاعانة الفنية المقررة في المشروع الممول من خلال اتفاق القرض وفي حدود اعتمادات الدفع السنوية باعتمادات نهائية، تمنح وفق رخص البرامج المقررة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - يرسل الى البنك الجزائري للتنمية، الملفات المتعلقة بهذه العمليات) وثائق وأوراق ثبوتية وفواتير وعقود وأي وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب القيام به (قصد تقديم طلبات الصرف لدى الصندوق الافريقي للتنمية.