الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والمالية والعلاقاتية والرقابية
المادة 13
يتكفل مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، فيما يخص الاقتطاعات من الميزانية، بما يأتي :
1 - الدراسات التقنية التي ينجزها الخبراء أو مكاتب الدراسات في اطار البرامج التي يقررها مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة بالتنسيق مع السلطة الوصية لتنفيذ المشروع.
2 - النفقات ( تكاليف الاقامة، أتعاب الخبراء تكاليف التنقلات ...) المترتبة عن قدوم خبراء بحكم التكوين والاعانة التقنية لانجاز أهداف المشروع.