مرسوم رئاسي رقم 93-126
· ج.ر عدد 35 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-126 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزاينة سنة 1993 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائة وأربعة وثمانون ألف دينار جزائري (533.184.000 دج)، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة
- احتياطي مجمع ".