مرسوم رئاسي رقم 93-124
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-124 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي، الموقع بمدينة الجزائر في 8 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية الألمانية. 11
الباب الثالث — شروط التسيير المحاسبي
المادة 9
تخضع عمليات التسيير المحاسبي للقرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، للقوانين والتنظيمات في مجال الرقابة من الدولة وفي ميدان التفتيش من مصالح المفتشية العامة للمالية التي يتعين عليها اتخاذ جميع التدابير الضرورية لانجاز عمليات الرقابة.