الباب الثاني — الجوانب الادارية والعملية › الفصل الأول — في مجال قابلية التأهيل
المادة 6
يتولى البنك الجزائري للتنمية ما يأتي :
- استلام ملفات المستعملين مباشرة أو عن طريق بنوكهم، دراسة الملفات على أساس مقاييس قابلية التأهيل التي يحددها المقرض، دراسة الملفات على أساس تنظيم الصرف والتجارة الخارجية
- تقدير شروط إنجاز الاستيرادات والقيام عند الاقتضاء باتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها تحسين تنفيذ ذلك، وإطلاع وزارة الاقتصاد بالأشغال المنجزة والمتصلة بتنفيذ اتفاق القرض بين البنك الجزائري للتنمية و (ك. ف. دوبل يو).