مرسوم رئاسي رقم 93-124
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-124 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي، الموقع بمدينة الجزائر في 8 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية الألمانية. 11
الباب الثاني — الجوانب الادارية والعملية › الفصل الأول — في مجال قابلية التأهيل
المادة 5
تكون العمليات التي يمكن التكفل بها في اطار تنفيذ اتفاق التعاون المالي المذكور أعلاه، هي تلك العمليات التي تستوفى المقاييس والاولويات المحددة في المخطط الوطني لسنة 1993.