الباب الثاني — الجوانب الادارية والعملية › الفصل الأول — في مجال قابلية التأهيل
المادة 4
تؤهل للاستفادة من خط القرض، الذي تمنحه كريديتانستالت فور فايدر أو فبو ( ك ، ف، دوبل يو ) للبنك الجزائري للتنمية بعنوان اتفاق التعاون المالي الموقع في 8 ديسمبر سنة 1991 بين الحكومة الجزائرية والحكومة الألمانية، السلع والخدمات الآتية :
- المواد الأولية والملحقات الصناعية والمواد نصف المصنعة التجهيزات الصناعية، قطع الغيار واللواحق المختلفة التي تدخل في خدمة إصلاح منشآت صناعية جزائرية موجودة، لاسيما المنشآت التي أنشأتها مؤسسات ألمانية أو بمشاركة فعلية من مؤسسات ألمانية.