مرسوم رئاسي رقم 93-124
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-124 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي، الموقع بمدينة الجزائر في 8 ديسمبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفيدرالية الألمانية. 11
الباب الخامس — شروط التسديد
المادة 13
يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير الادارية والقانونية والتعاقدية لتحصيل الاعتمادات الممنوحة للمستفيدين من القرض.