الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 9
تنشأ لدى وزارة السكن، قصد تحقيق المشروع موضوع هذا المرسوم، لجنة ميدانية وطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة (N - COP) .
وتتكون هذه اللجنة من :
- ممثل للوزير المكلف بالسكن (رئيسا) .
ممثلين للوزير المنتدب للخزينة (المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية - المديرية المركزية للخزينة).
- ممثل للوزير المنتدب للميزانية ممثل للوزير المنتدب للتجارة.
ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل للوزير المكلف بالعمل.
ممثل للوزير المكلف بصناعة البناء.
ممثل للمجلس الوطني للتخطيط.
ممثل للبنك الجزائري للتنمية.
- ممثل لتجمع المؤسسات العمومية لترقية السكن العائلي المعنية.
- ممثل لتجمع دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية.
- رئيس المشروع الذي يعينه وزير السكن.
تكون لهذه اللجنة أمانة تقنية دائمة ينشطها رئيس المشروع.
تستعين اللجنة قصد تنسيق المشروع ومراقبته بممثلي وزارات وهيئات أخرى، لاسيما الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للسكن اذا كانت المسائل المدرجة بجدول الأعمال تعنيهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة.