الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يكفل البرنامج ( ج ) بمبلغ قدره 5 ملايين دولار امريكي المذكور في المادة الاولى تنفيذ التدابير اللازمة لإنجاز العمليات المتعلقة بما يأتي :
أولا / الدراسات وخدمات الاستشارة والتكوين بمبلغ قدره 4،7 مليون دولار أمريكي فيما يخص :
1 ) المراقبة المالية والمؤسساتية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
2 ) نظام التوفير الإسكاني والقروض العقارية،
3 ) الدراسة الرامية الى تحديد ما يأتي :
أ ) وسائل تمويل قطاع السكن بما في ذلك تدفقات الأموال المرتبطة بالاعانات
ب ) وسائل الموازنات التقديرية للقطاع
ج ) كيفيات التسيير والتخصيص للإعانات وحساب التفاضل عند وجوده، بين شروط التمويل التجارية وشروط التمويل التفاضلية للقطاع
د ) برنامج الاعانات الملحقة بقوانين المالية المتتابعة . ه ) عدة التأجير التوازني القانونية لقطاع الإيجار العمومي
و ) كيفيات ترتيب عدة النصوص القانونية للحصول على ملكية السكن الاجتماعي
ز ) المساعدة في الإشراف على انجاز المشروع.
4 ) اعادة الهيكلة المالية لدواوين الترقية والتسيير العقاري
5 ) الآثار السلبية لبناء المساكن على البيئة
6 ) تكوين المستخدمين الضروريين لما يأتي :
أ ) اقامة مرصد وطني للسكن،
ب ) الوظائف الجديدة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط،
ج ) دعم البرنامج الجديد لتسيير قطاع الإسكان
د ) اعداد البرامج والأنشطة الخاصة بالتكوين وتنفيذها.
ثانيا / اقتناء التجهيز بمبلغ قدره 0.3 مليون دولار أمريكي يخصص لدعم وسائل وزارة السكن.