الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
لانجاز برامج (أ (و)أ مكرر (و)ب ) الخاصة بتمويل المشروع يعمد الى ما يلي :
1) التقدير المسبق للاحتياجات :
أ - في مجال المواد المذكورة في المادة 2 (أولا) بالاتصال مع السلطات المعنية المذكورة في الملحقين الاول والثاني استنادا الى الوضعية المادية الإنجاز المساكن المظلوب اتمامها بمقتضى هذه البرامج.
ب في مجال قطع الغيار المذكورة في المادة 2 (ثانيا) بالاتصال مع موسسات البناء المعنية.
2) تنسيق عمليات تموين ورشات المساكن المستهدفة التابعة للمؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري المهنية المحددة في المادة 3 أعلاه.
3) القيام حسب مواقع البناء وتبعا للمقاييس والاهداف المحددة لهذا الغرض بتوزيع مواد البناء للبرامج (أ (و) أ مكرر (و) ب) المذكورة اعلاه وقطع الغيار لكل مؤسسة إنجاز في كل ولاية معنية بالبرنامجين (أ(و)أ مكرر).