المادة 3
يتعين على وزير الاقتصاد، ووزير السكن، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، والوزير المنتدب للخزينة، والوزير المنتدب للميزانية، والوزير المنتدب للتجارة ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والبنك الجزائري للتنمية ، ومؤسسات ترقية السكن العائلي، ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية ، والمتعاملون الذين يتم اختيارهم لتوفير التموينات المخصصة لإنجاز المشروع، أن يتخذوا كل فيما يخصه ، جميع التراتيب القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية 20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية والوثائقية، والمتعلقة بالميزانية وبالعلاقاتية والعملية والرقابة الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.