الباب السابع — تدخلات المتعاملين في التموين الذين يتم اختيارهم
المادة 30
زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 ودفاتر الشروط المتعلقة بالتموين المبرمة مع وزارة السكن يقوم المتعاملون في التموين الذين يتم اختيارهم، لاسيما في حدود صلاحياتهم، بالتدخلات الآتية :
1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقيام بالتكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصهم في مجال التمويل والتموين والرقابة والانجاز وتسليم المواد في آجالها المقررة وفي الوجهة المطلوبة.
2 - إبرام دفاتر شروط التموين، المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، مع وزارة السكن، والقيام بتنفيذها.
3 - إبرام الاتفاقيات المالية التي تلحق بها دفاتر شروط التموين المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، مع البنك الجزائري للتنمية.
4 - تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في اطار إنجاز البرامج ( أ ) و ( أ مكرر) و(ب) من المشروع المذكور في هذا الملحق، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وعلى ضوء الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم.
5 - إرسال الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه ) وثائق ومستندات ثبوتية، وفواتير وعقود وكل وثيقة أخرى لازمة للقيام بالدفع ) إلى البنك الجزائري للتنمية عن طريق وزارة السكن وبمساعدة اللجنة الوطنية واللجان المحلية، قصد سداد التسبيق أو الدفع بالكامل لكل عملية وذلك بهدف تقديم طلبات إخراج الأموال من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
6 - المشاركة في جميع عمليات التقييم والإعلام المتعلقة بتنفيذ البرامج ( أ ) و ( أ مكرر)و(ب) ومخططات العمل المرتبطة بها في الولاية المعنية.
7 - المشاركة، فيما يخصهم، في إنجاز مخططات العمل التي تعدها وزارة السكن والمنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم.
8 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات وفق الشروط والآجال المقررة.
9 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزونها، واتخاذ التدابير للتمكين من القيام بأعمال الرقابة المنصوص عليها في اطار القوانين، والتنظيمات المعمول بها، ووفق أحكام الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المتعلقة بالتموين.
10 - تنفيذ التدابير والاجراءات المطبقة في مجال إبرام الصفقات المترتبة عن تنفيذ هذا المرسوم وملحقية 1 و 2 ودفاتر الشروط المتعلقة بالتموين. 11 السهر على إعداد التقارير الدورية عن النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج التي تخصهم بعنوان البرامج (أ) و(أ مكرر ) و ( ب ) ومخططات العمل المرتبطة بها ودفاتر شروط التموين، وإرسال هذه التقارير إلى السلطات المختصة المنصوص عليها في الملحقين 1 و2 بهذا المرسوم. 12 اتخاذ جميع التدابير لضمان إعلام دقيق ومنتظم ضروري لما يأتي :
أ ) تقدير حاجاتهم حسب دفاتر شروط التموين.
ب ) إتمام تنفيذ العمليات التجارية .
والمالية والقانونية والاعلامية والادارية للبرامج (أ) و (أ مكرر ) و( ب ) والمخططات عمل الولايات التي يخصها إنجاز هذه البرامج. 13 اتخاذ التدابير اللازمة للقيام بالتكفل بالعمليات والأعمال التي تخصهم في مجال المراقبة التقنية للمواد، التي تكون موضوع إبرام صفقات، وفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2. 14 القيام بتسليم المواد إلى ورشات إتمام المساكن والمشاركة في كل عملية مراقبة لانجاز العمليات التي يتولونها. 15 اتخاذ جميع التدابير الضرورية لما يأتي :
أ ) تنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف.
ب ) المشاركة في أشغال اللجان المحلية المعنية.
ج ) الحفاظ على مصالح الدولة في اطار انجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2.
مراسيم فردية