الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكفل البرنامج (أ) الذي هو برنامج التموين المذكور اعلاه بمبلغ إجمالي قدره 130 مليون دولار امريكي موزعا على النحو التالي :
أولا / التموين لغاية 115 مليون دولار امريكي بمواد البناء والمنتجات الضرورية لاستكمال المساكن حسب المقاييس والكميات المحددة بهذا الصدد وتبعا لعدد المساكن المعنية التي يجب أن تنجزها المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي وديوان الترقية والتسيير العقاري في كل ولاية معنية بالبرنامج (أ) أي :
أ المواد الأساسية :
1) الاسمنت
2) حديد الخرسانة
3) خشب النجارة
4) الخشب المعاكس للشرائح
5) الخشب الابيض.
ب مواد الاستكمال أو الاعمال النهائية:
1) الخيوط والحبال الكهربائية
2) الغمد الكهربائي
3) الفواصل
4) موزع الطابق
5) موزع الشقة
6) الابواب الايزوبلانية
7) مؤقتة الانارة،
8) أنبوب نحاسي من جميع الاقطار،
9) أنبوب فولاذي أسود
10) مسخن الماء،
11) خلاطات الماء،
12) صنبور قطع الماء،
13) صنبور قطع الغاز.
14) توابع الوصل) مفرق، عطفة.. الخ)،
15) وطيدة،
16) بلاط خزفي
17) مغسلة،
18) محصل منضخة حمام
19) حوض الاستحمام
20) حويض مرحاض) أنكليزي وتركي)،
21) خزان طرادة الماء وتوابعه
22) حوض المطبخ
23) مشاعب
24) زجاج مسطح عادي
25) زجاج مسطح مطروق،
26) زجاج مسطح مسلح
27) قفل كامل العدة للباب.
ثانيا / التموين لغاية 15 مليون دولار امريكي على الأكثر، بقطع الغيار الضرورية لإصلاح معدات مؤسسات بناء المساكن الملتزم بها ضمن انجاز البرنامج (أ(و)أ مكرر) وضمان سيرها، وتنفيذ دفاتر شروط اتمام المساكن التي أبرمتها وزارة السكن مع المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري المذكورة أعلاه. يوزع هذا المبلغ حسب الاحتياجات التي تقدرها وزارة السكن بمساعدة اللجان الوطنية (N - COP-N (والمحلية (L - COP-L) للتنسيق والمتابعة والمراقبة المذكورة في الملحقين الاول والثاني بهذا المرسوم.
وتبقى الاعتمادات غير المستعملة لاقتناء قطع الغيار مخصصة للتموين بمواد البناء الاساسية ومواد الاعمال النهائية اللازمة لإتمام مساكن البرنامجين (أ) و (أ مكرر (المذكورين اعلاه.