المادة 2
تتم تدخلات وزير السكن ، ووزير الاقتصاد، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، والوزير المنتدب للخزينة والوزير المنتدب للميزانية، والوزير المنتدب للتجارة، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والبنك الجزائري للتنمية، ومؤسسات ترقية السكن العائلي، ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية ، و المتعاملون الذين يتم اختيارهم لتوفير التموينات المخصصة لإنجاز المشروع في إطار برنامج عمل الحكومة في مجال السكن، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.