الباب السادس — تدخلات مؤسسات ترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة 29
زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 وعن دفاتر الشروط المتعلقة باتمام المساكن التي تبرمها مؤسسات ترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري مع وزارة السكن، تقوم مؤسسات ترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية بتنفيذ البرامج (أ (و) أ مكرر) و (ج) من المشروع، لاسيما في حدود صلاحياتها، بالتدخلات الآتية : 1 القيام، فيما يخصها، بتنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالتصور والتنسيق والمتابعة والانجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2.
2 - تنفيذ دفاتر شروط إتمام المساكن المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم
3 - القيام فيما يخصها، بتجسيد إنجاز مخططات العمل التي تعدها وزارة السكن، والمنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم،
4 - المشاركة فيما يخصها، بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها في مهام اللجنة الوطنية واللجان المحلية المذكورة في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم
5 - اتخاذ جميع التدابير لضمان إعلام دقيق ومنتظم ضروري لما يأتي :
أ) تقدير حاجات المتدخلين المرتبطة بدفاتر شروط التموين
ب) إتمام تنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتجارية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعلاقاتية والعملية والقانونية والاعلامية والادارية للبرامج (أ(و)أ مكرر(و)ج) وعمليات إنجاز مخططات العمل المذكورة أعلاه والناجمة عن ذلك بالنسبة للولايات المعنية
ج) تنسيق عمليات البرامج المذكورة أعلاه ومتابعتها ومراقبتها وكذا عمليات مخططات العمل السالفة الذكر،
د) المراقبة والحصائل والخلاصة والاعلام المرتبط بجميع عمليات البرامج المذكورة أعلاه وكذا عمليات مخططات العمل السالفة الذكر، 20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
6 - السهر على إعداد تقارير دورية عن النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج التي تهمها بعنوان البرامج (أ(و)أ مكرر (و) ج)، ومخططات العمل المرتبطة بها، ودفاتر شروط إتمام المساكن، وارسال ذلك الى السلطات المختصة والمذكورة في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، 7 إبرام دفاتر الشروط المتعلقة بإتمام المساكن مع وزارة السكن والقيام في الآجال المحددة بتنفيذ العمليات الناجمة عن تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2، ومتابعة هذه العمليات وتنسيقها ومراقبتها،
8 - اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية الضرورية كما يأتي :
أ) الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعهد بها،
ب) متابعة تنفيذ دفاتر شروط التموين
ج) مشاركتها في أشغال اللجان المحلية.
9 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها، واتخاذ التدابير للتمكين من القيام بأعمال الرقابة المنصوص عليها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم ودفاتر شروط إتمام المساكن. 10 اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف.
11- متابعة وتكليف من يقوم بمتابعة تسليم المواد إلى ورشات إتمام المساكن التي تخصها والمشاركة في كل عملية مراقبة ترتبط بذلك وتخص تسليم المواد المذكورة أعلاه.