الباب الثاني — تدخلات وزارة السكن
المادة 25
زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 وعن اتفاق القرض، يتولى وزير السكن في حدود صلاحياته، بمساعدة اللجنة الوطنية واللجان المحلية للتنسيق والمتابعة والرقابة، القيام بانجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2،
2 - ابرام دفاتر الشروط المتعلقة باتمام المساكن المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، مع مؤسسات ترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري
3 - وضع التصور لدفاتر شروط التموين المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، مع المتعاملين في التموينات الذين يتم اختيارهم، والقيام بتنفيذ ذلك ومتابعثه وتنسيقه ورقابته وانجازه 4 القيام برئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم وتنشيطها، وتنصيب اللجان المحلية للتنسيق والمتابعة والرقابة المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم،
5 - تحديد محتوى البرنامجين (أ مكرر (و)ب)، المنصوص عليهما في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، بمشاركة السلطات المعنية وبالتنسيق معها ، 6 القيام بتقدير الحاجات إلى المواد وقطع الغيار، وتنسيق عمليات التموين ومتابعتها ومراقبتها، وتوزيع قطع الغيار والمواد على النحو المنصوص عليه في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، وذلك بالاتصال مع الوزارات المعنية واللجان الوطنية للتنسيق واللجان المحلية للتنسيق 7 التكفل بتنفيذ العمليات المندرجة على الصعيد الولائي في مخططات العمل، المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، وتكليف من يتكفل بذلك، 8 إعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والتقنية والقانونية والتجارية والمتعلقة بالميزانية والعلاقاتية والوثائقية والعملية والتعاقدية والادارية والعقارية والتنظيمية والمحاسبية والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع، كل ثلاثة أشهر استنادا إلى المعلومات التي يبلغها المتدخلون المعنيون بانجاز البرامج (أ(و)أ مكرر (و) ب (و)ج) من المشروع، وإرسال ذلك إلى وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والمجلس الوطني للتخطيط، وإعداد تقدير لاستعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر في العلاقات بين المتدخلين والعلاقات بين البنك الدولي للانشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية
9 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للانشاء والتعمير بالاتصال مع الوزير المنتدب للخزينة، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية، بما في ذلك وزارة الشؤون الخارجية، بأي نزاع محتمل
10 - إطلاع وزارة الاقتصاد والوزارات المعنية الأخرى بالردود التي يخص بها البنك الدولي للانشاء والتعمير على الملفات الادارية والتقنية والمالية والتجارية
11 - القيام عن طريق المصالح المختصة في التفتيش باعداد تقرير عن تنفيذ البرامج (أ) و(أ مكرر (و) ب (و) ج) من المشروع مرة كل سنة خلال مدة المشروع على النحو المنصوص عليه في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم
12 - اتخاذ التدابير التنظيمية والعملية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم وفي حدود صلاحياته، الضرورية لما يأتي:
- من أجل مركزية ملفات الطلبات التي يقدمها المتعاملون الذين يتم اختيارهم، والمتعلقة بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج (أ(و)أ مكرر) و(ب) ،
- من أجل عرض هذه الملفات بسرعة على البنك الجزائري للتنمية.