الباب الرابع — الجوانب الخاصة بالمالية والموازنة والمحاسبة والرقابة
المادة 23
يتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد شهريا وفصليا وسنويا. ويجب ان تكون الوثائق الحسابية والاوراق الاثباتية متاحة في أية لحظة لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل قطعة كل جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق رقم (2)