مرسوم رئاسي رقم 93-111
· ج.ر عدد 31 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-111 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3561 - أل الموقع في 17 مارس سنة 1993 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإعانة على إتمام المساكن وتطوير قطاع السكن
الباب الرابع — الجوانب الخاصة بالمالية والموازنة والمحاسبة والرقابة
المادة 20
تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الذي يموله اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في اطار قوانين المالية ومخطط التجهيز.
وتتم النفقات ذات الصلة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.