الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يؤمن تنفيذ اتفاق القرض ذي مبلغ 200 مليون دولار أمريكي تحقيق الاهداف والبرامج المبينة أدناه :
1 - برنامج (أ) للتموين بالمواد الاساسية والمواد الثانوية لاستكمال حد أدنى من 51.300 مسكن تقوم با تمامها المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري خلال فترة 1993-1994-1995، معدة للبيع ومخصصة لمن تؤول اليهم مما يشكل الجزء (أ) من المشروع بمبلغ قدره 130 مليون دولار أمريكي.
لا يعتبر عدد مساكن هذا البرنامج (أ) بالعدد المحدد بل يمكن رفعه في صورة برنامج (أ مكرر) أدناه.
2 - يتضمن برنامج (أ مكرر) للتموين عددا مكملا من المساكن تتولى إتمام بنائها المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري تضاف الى عدد المساكن المطلوب إتمامها من البرنامج (أ) أعلاه والواجب تمويلها من عملية إعادة تخصيص ملائمة تقدر قانونا من اعتمادات القرض المخصصة للبرنامج (ب) أدناه بمبلغ أقصى يصل الى 25 مليون دولار امريكي للتموين بالمواد المذكورة في المادة 2 أدناه قصد استكمال المساكن المخصصة للبيع والمستوفية الشروط المطلوبة للبرنامج
(أ) ومقاييس الاهلية نفسها.
3 - برنامج (ب) للتموين بالمواد الاساسية (الاسمنت، حديد الخرسانة الخشب (المخصصة للسوق قصد اتمام بناء المساكن الجاري انجازها في إطار البناء الذاتي، مما يشكل الجزء (ب) من المشروع بمبلغ 65 مليون دولار امريكي على الاكثر.
4 - برنامج (ج) للدراسات والتكوين والتجهيز لتطوير قطاع السكن بمبلغ 5 ملايين دولار امريكي يشكل الجزء (ج) من المشروع.