مرسوم رئاسي رقم 93-111
· ج.ر عدد 31 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-111 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3561 - أل الموقع في 17 مارس سنة 1993 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإعانة على إتمام المساكن وتطوير قطاع السكن
الباب الرابع — الجوانب الخاصة بالمالية والموازنة والمحاسبة والرقابة
المادة 19
يتم إستعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة، وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة ومخطط المراقبة والمبادلات الخارجية.