الباب الثالث — الجوانب العلاقاتية والميدانية والوثائقية والقانونية والادارية
المادة 16
يجب ان يندرج في دفاتر الشروط الخاصة بالتموين من أجل إنجاز البرامج (أ) و (أ مكرر (و)ب) ، المعنية ما يأتي على الخصوص :
1) اهداف المشروع المسند تحقيقه الى أطراف دفتر الشروط وموضوعه المحدد بالموقع.
2) الوسائل اللازمة لإنجاز العمليات، المذكورة في دفتر الشروط الخاص بالتموين ووسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والاعلام والتقييم والمراقبة بما يتفق والقوانين والتنظيمات المعمول بها.
3) كيفيات التمويل التي يجب ان تنفذها أطراف دفتر الشروط الخاص بالتموين في اطار تطبيق اتفاق المقابلة والاتفاقية المالية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني.
4) الشروط والالتزامات الميدانية للوسائل والنتائج الواجب توفرها في الاطراف، التي تتدخل في اطار دفتر الشروط الخاص بالتموين لإنجاز برامج التموين المعنية ومخططات العمل ذات الصلة بها المذكورة في الملحقين الاول والثاني.
5) الإجراءات والأحكام المطبقة على ابرام الصفقات وفتح الظروف المختومة لتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
6) شروط فسخ دفتر الشروط الخاص بالتموين لاسيما في حالة :
أ) عدم مراعاة بنود دفتر الشروط والاحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتنفيذ العمليات موضوع دفتر الشروط المذكور اعلاه.
ب) عدم تحقيق النتائج والآجال والوسائل المنصوص عليها في دفتر الشروط المذكور اعلاه.
ج) التصريحات المزورة التي قد تصدر من المتعامل في التموين.
7) التزام المتعاملين في التموين المنتقين بالتخلي عن كل مطالبة بأرباح أو عمل تعويضي في حالة الاخلال بالأحكام القانونية وأحكام دفتر الشروط الخاص بالتموين أو عدم التقيد بها. وهذا دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة التي يمكن القيام بها ضدهم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
8) الملاحق :
- التجارية (الوسائل والأهداف والنتائج).
- التقنية (الوسائل والأهداف والنتائج).
- المالية (الوسائل والأهداف والنتائج).
وغير ذلك مما له علاقة بالقوانين والتنظيمات المعمول بها واحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني.