الباب الثالث — الجوانب العلاقاتية والميدانية والوثائقية والقانونية والادارية
المادة 14
يتجسد انجاز البرامج (أ) و(أ مكرر (و) ب (و) ج) المذكورة في المادة الاولى من هذا الملحق في شكل مخططات عمل ولائية تعدها وزارة السكن بمساعدة اللجنتين الوطنية والمحلية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المذكورتين اعلاه وبالاتصال مع الوزراء والهيئات والمتعاملين المعنيين.
وتتكفل مخططات العمل هذه بالعمليات الآتية : 1 / استعمال القرض مترجما على الخصوص بما يأتي :
- اتفاقية المقابلة بين الخزينة العمومية والبنك الجزائري للتنمية بمبلغ 195 مليون دولار أمريكي لتمويل العمليات المنصوص عليها في البرامج (أ (و) أ مكرر (و) ب) ، المذكورة اعلاه.
- الاتفاقيات المالية بين البنك الجزائري للتنمية والمتعاملين في التموين المنتقين التي يلحق بها دفتر الشروط الخاص بالتموين المتعلق به مقابل تسديدهم المبالغ المقترضة حسب الشروط المحددة في اتفاقية المقابلة المذكورة اعلاه.
- ايجاد اعتمادات الدفع اللازمة وقيام الخزينة العمومية بوضع مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي بمقتضى البرنامج (ج) تحت تصرف الأمرين بالصرف المعنيين لدى البنك الجزائري للتنمية.
- ادخال العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية. 2 / الانجاز الذي تترجمه على الخصوص دفاتر الشروط لإتمام المساكن في كل ولاية معنية، المبرمة بين وزارة السكن والمؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية. 3 / التموين لانجاز البرامج (أ(و)أ مكرر) و(ب) ، المترجمة على الخصوص بدفتر الشروط الخاصة بالتموين، المبرمة بين وزارة السكن والمتعاملين في التموين المنتقين. 4 / ابرام الصفقات التي يترجمها على : الخصوص أولا) بالنسبة الى البرنامج (أ(و)أ مكرر) و (ب) ، ما يأتي :
أ) تنفيذ المناقصات التي تعد نموذجها وزارة السكن بمساعدة اللجنة الوطنية (COP) واللجان المحلية.
ب) توقيع العقود المعدة بين متعاملي التموين المنتقين والممونين المتعاقدين معهم المعتمدين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للاجراءات والاحكام المطبقة على ابرام الصفقات بما في ذلك فتح الظروف المختومة لتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
ثانيا / بالنسبة الى البرنامج (ج) ما يأتي :
أ) تنفيذ السلطات المختصة المعنية للمناقصات القانونية والتكفل بالترتيبات والاجراءات المطبقة على ابرام الصفقات بما في ذلك فتح الظروف المختومة لضمان تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
ب) توقيع العقود المبرمة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وتنفيذها بين السلطات المختصة المعنية والممونين ومقدمي الخدمات. 5 / المراقبة التقنية لانجاز تموينات البرامج (أ) 20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية و (أ مكرر) ، و (ب (،) ج) مترجمة على الخصوص في تنفيذ عقد المراقبة التقنية بين المتعامل المنتقي للتموين وهيئة رقابة المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية أو أي هيئة أخرى متخصصة مع وجوب قيامها بضمان المراقبة التقنية وفقا للمقاييس والخصوصيات التقنية لعقود التموين المبرمة ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 6/ مراقبة العمليات التجارية والتقنية والقانونية والادارية والمالية والتنظيمية والتعاقدية والجمركية والميدانية والوثائقية والعلاقاتية.