الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 13
تبرم في اطار تنفيذ المشروع دفاتر شروط اتمام المساكن بين وزارة السكن واصحاب المشروع من المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنيين، تلزمهم بما يأتي :
أ) البرنامج السنوي لإتمام المساكن وتسليمها، المقررة لفترات 1993-1994-1995،
ب) متابعة التموين بمواد البناء والمنتجات حتى وصولها الى غايتها في اطار برامج التموين (أ) و(أ مكرر(و) ب) من المشروع واستعمالها في مستوى وحدات المساكن المحددة والمضبوطة المواقع
ج) الالتزامات الأخرى التي تعود اليها بمقتضى ملحقي المرسوم لانجاز المشروع.