الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 10
تكلف اللجنة الوطنية (N - COP - N) المذكورة أعلاه بما يأتي أساسا :
1 - انتقاء متعاملي التموين على أساس المقاييس المذكورة في المادة 15 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
2 - حصر احتياجات المستعملين المباشرين أو غير المباشرين لاعتمادات القرض المنصوص عليها بالنسبة الى البرامج (أ (و)أ مكرر(و) ب (و) ج) وتقييمها .
3 - السهر على ما يأتي :
أ) التنظيم والتأطير لسير الاجراءات والترتيبات المطبقة على عقد صفقات الامدادات والخدمات بما في ذلك فتح الظروف لكي يتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري الخاص ببرامج (أ(و)أ) مكرر، و (ب (و) ج).
ب) تنفيذ التدابير اللازمة لتسليم الامدادات المذكورة اعلاه والموجهة لبناء مساكن البرامج (أ) وأ مكرر (و) ب) . 4 تنسيق تنفيذ الاعمال المعنية بالبرنامج ومتابعة الاعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الاول والثاني، وتنفيذها.
5 - ضمان متابعة برامج اتمام المساكن واحترام أجال انجاز الاهداف وتحقيق النتائج المنصوص عليها في اتفاق القرض وفي ملحقي هذا المرسوم ودفاتر الشروط الخاصة بالتموين، ودفاتر الشروط المتعلقة باتمام المساكن. 6 الدراسة وتحضير التقارير الدورية بشأن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض وفي ملحقي هذا المرسوم. 7 متابعة تطبيق المتدخلين في تنفيذ المشروع لآليات العمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بقيد نفقات القرض على اساس التوزيع المنصوص عليه بالنسبة الى البرامج (أ(و)أ مكرر (و) ب (و) ج) وتسجيلها المحاسبي وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني. 8 الشروع في عملية رقابة لحسابات المشروع، تقوم بها المفتشية العامة للمالية، وتحديد الأجال والأهداف الملائمة لاتفاق القرض وملحقي هذا المرسوم.
9 - تجديد منظومة اعلام قابلة التشغيل وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ المشروع وتطبيقها. 10 جمع المعلومات المتعلقة بحالة تقدم البرامج (أ(و)أ مكرر (و) ب (و) ج) حسب نموذج محدد لهذا الغرض تبعا للأهداف المذكورة، وذلك بالاتصال مع المؤسسات المعنية الأخرى. 11 وضع أي معلومات ووثائق لازمة لانجاز عمليات البرامج (أ(و)أ مكرر (و) ب (و) ج) ومخططات عمل الولاية المتعلقة بها والتي تقع تحت مسؤولية الولاية تحت تصرف المتدخلين المعنيين بالمشروع. 12 بحث التموينات بمواد البناء الخاصة بالبرامج (أ (و) أ مكرر (و) ب) ومخططات العمل المرتبطة بها في كل ولاية، وتنسيقها وضمان برمجتها. 13 ضمان متابعة توزيع مواد البناء على المواقع المعنية طبقا للمقاييس والخصوصيات التقنية والمالية المطلوبة والمساهمة في ضمان ضبط السوق فيما يخص المنتجات عن طريق عمليات مراقبة تتم بالتنسيق مع المصالح المختصة بالمراقبة في الولاية المعنية. 14 بحث المعلومات المتحصل عليها فيما يخص تنفيذ عمليات انجاز البرامج (أ (و) أ مكرر (و) ب) و (ج) وتعزيزها، واعداد تقرير إتمام المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض.
15 - اعداد محاضر الاجتماعات في سجل مخصص لهذا الغرض وتوزيعها على أعضاء اللجنة الوطنية (N - COP (والسلطات المختصة المعنية وضمان التكفل بأشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء. 16 متابعة مدى جودة خدمات التموين يقوم بها المتعاملون المنتقون المعنيون في التموين وتكليف من يقوم بهذه المتابعة وتنفيذ دفاتر الشروط الخاصة بالتموين ودفاتر الشروط المتعلقة بإتمام المساكن المذكورة في الملحقين الاول والثاني بهذا المرسوم.
17 - انجاز أية دراسات وتحقيقات وتلخيصات أو تكليف من يقوم بانجازها في ميدان تقييم الاحتياجات ذات العلاقة بوسائل تحقيق الأهداف ومخططات العمل في الولاية المعنية في مجال التموين وانجاز بناء المساكن وغيرها من الأهداف المنصوص عليها في البرامج (أ(و)أ مكرر (و) ب (و) ج) المذكورة في المادة الاولى اعلاه وما يليها.
18 - المساهمة ضمن حدود اختصاصاتها المبينة اعلاه في الاشغال التي تقوم بها وزارة السكن والمتعلقة بتنفيذ المشروع وانجاز العمليات المتعلقة به انجازا كاملا.
19 - دراسة التدابير الميدانية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وضبطها واقتراحها بحيث يكفل انجاز مخططات عمل الولاية المعنية بالعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الاول والثاني لاسيما العمليات المالية والوثائقية والقانونية والتقنية والتجارية والجمركية والميزانية والعقارية والاعلامية والادارية، وفيما يخص الرقابة اللازمة لتنفيذ البرامج (أ (و) أ مكرر (و) ب (و) ج).
20 - السهر على اعداد تقارير دورية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج التي تخص البرامج (أ(و)أ مكرر (و) ب (و) ج) وما يرتبط بها من مخططات عمل.
21 - متابعة قيام المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمتعاملين في التموين المنتقين المعنيين بتنفيذ التزاماتها و دفاتر شروط اتمام المساكن ودفاتر شروط التموين التي تربطها بوزارة السكن وتكليف من يراقب تنفيذ ذلك كله. 22 السهر على عقد اجتماعاتها الدورية ولو مرة واحدة في الشهر على الأقل.