مرسوم رئاسي رقم 93-110
· ج.ر عدد 31 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-110 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع "