مرسوم رئاسي رقم 93-103
· ج.ر عدد 29 لسنة 1993
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 93-103 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة للدولة لصناديق المساهمة، الاعوان الائتمانيين 8
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993 علي كافي