مرسوم رئاسي رقم 92-95
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-95 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن أحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا . 509
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا ومائتا ألف دينار (36.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع " .