مرسوم رئاسي رقم 92-95
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-95 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن أحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا . 509
المادة الأولى
تنشأ محكمة عسكرية لدى الناحية العسكرية السادسة في تامنغست.
ويمتد الاختصاص الاقليمي لمحكمة تامنغست العسكرية الى مجمل تراب الناحية العسكرية السادسة.