مرسوم رئاسي رقم 92-94
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-94 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في تامنغست ( الناحية العسكرية السادسة ) . 509
المادة 3
يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992.
محمد بوضياف