مرسوم رئاسي رقم 92-92
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-92 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في بشار ( الناحية العسكرية الثالثة ) 507
المادة 4
يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992.
محمد بوضياف