مرسوم رئاسي رقم 92-90 · ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-90 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على تعديل الفقرة السابعة من المادة 17 من الاتفاق الدولي لسنة 1986 لزيت الزيتون وزيتون المائدة. 505

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.