مرسوم رئاسي رقم 92-90
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-90 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على تعديل الفقرة السابعة من المادة 17 من الاتفاق الدولي لسنة 1986 لزيت الزيتون وزيتون المائدة. 505
المادة الأولى
يصادق على تعديل الفقرة السابعة من المادة 17 من الاتفاق الدولي لسنة 1986 لزيت الزيتون وزيتون المائدة المذكور أعلاه، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مراسيم