المادة الأولى
يتمتع المركز الافريقي لتبادل الأخبار التلفزيونية بالشخصية القانونية.
المادة الثانية يتمتع المركز بالأهلية القانونية في مجال التعاقد وحيازة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتقاضي.
المادة الثالثة تعترف الحكومة الجزائرية للمركز بكافة الامتيازات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر.
المادة الرابعة علام يتمتع مديرو المركز ومستشاروه (غير الجزائريين) وعائلاتهم بالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها الدبلوماسيون المعتمدون لدى الجزائر، طبقا لأحكام اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
المادة الخامسة يجري العمل بهذه الاتفاقية بعد قيام الحكومة بتبليغ اتمام الاجراءات الدستورية للتصديق.
المادة السادسة اثباتا لما تقدم، وقع المندوبان المفوضان شرعا على هذه الاتفاقية في نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكلتيهما نفس المفعول.
حرر بالجزائر في 13 أكتوبر سنة 1991.
عن حكومة الجمهورية عن اتحاد هيئات الاذاعة الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتلفزيون القومية الافريقية المدير العام للتشريفات رئيس الاتحاد بوزارة الشؤون الخارجية مصطفى بوعكاز عبد الحفيظ هرقم