مرسوم رئاسي رقم 92-89 · ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-89 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد هيئات الاذاعة والتلفزيون القومية الافريقية الموقعة بالجزائر في 13 أكتوبر سنة 1991. 504

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.