مرسوم رئاسي رقم 92-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-85 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على الملحق المتعلق بتعديل المادة 2 من الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي. 480
المادة الأولى
يصادق على الملحق الموقع بالدار البيضاء (المغرب) بتاريخ 7 ربيع الاول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعديل المادة 2 من الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.