مرسوم رئاسي رقم 92-85 · ج.ر عدد 17 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-85 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على الملحق المتعلق بتعديل المادة 2 من الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي. 480

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.