مرسوم رئاسي رقم 92-81
· ج.ر عدد 16 لسنة 1992
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 92-81 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تطبيق عام المادتين 7 و 8 من الامر رقم 69-90 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لضباط 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد كيفيات صف الجيش الوطني الشعبي 437 تطبيق المادتين 6 و 33 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن
الباب الأول — الطبيعة القانونية - المهام - الانشاء والمقر - الذمة المالية المخصصة › الفصل الأول — الطبيعة القانونية
المادة 2
المستشفى العسكري، مؤسسة ذات طابع اداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويخضع لتدابير هذا المرسوم والتنظيمات الجاري بها العمل في وزارة الدفاع الوطني.
يوضع المستشفى تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ويمارس الوصاية المذكورة المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية.