مرسوم رئاسي رقم 92-80 · ج.ر عدد 16 لسنة 1992 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 92-80 مؤرخ في 18 شعبان

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.