مرسوم رئاسي رقم 92-80
· ج.ر عدد 16 لسنة 1992
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 92-80 مؤرخ في 18 شعبان
المادة 3
يصرف من الخدمة لسبب تأديبي، بالرتبة التي يحوزها وقت الحكم عليه، مع مراعاة أحكام المادة الاولى أعلاه، كل ضابط محترف حكم عليه نهائيا بعقوبة نافذة سالبة للحرية،