مرسوم رئاسي رقم 92-80
· ج.ر عدد 16 لسنة 1992
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 92-80 مؤرخ في 18 شعبان
المادة 2
يجسد فقدان الرتبة بعقد من نوع القرار نفسه، الذي منح الرتبة التي يحوزها الضابط المحترف وقت الحكم عليه،