مرسوم رئاسي رقم 92-482
· ج.ر عدد 93 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-482 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 2400 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائتان وثلاثون مليونا وثمانمائة وثلاثون ألف دينار (230.830.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 "
محتملة - احتياطي مجمع ".
مصاريف المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية