المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الاقتصاد الفرع الادارة العنوان التدخلات القسم الاول المركزية الرابع العمومية الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في الغرف الولائية للتجارة. 6.400.000 03-44 المساهمة في الغرفة الوطنية للتجارة.. 4.600.000 مجموع القسم الرابع 11.000.000 مجموع العنوان الرابع 11.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.000.000