مرسوم رئاسي رقم 92-465
· ج.ر عدد 90 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-465 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال 2299
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار (3.550.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 مصاريف محتملة – احتياطي مجمع". …