مرسوم رئاسي رقم 92-464
· ج.ر عدد 90 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92 464 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 2298
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ستمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (685.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع".