المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي اتفاقية حقوق الطفل الديباجة ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية اذ ترى أنه وفقا للمبادىء المعلنة في ميثاق الامم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم.
- وإذ تضع في اعتبارها ان شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح وإذا تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان أن لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك، وإذ تشير الى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في 28 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية الإعلان العالمي لحقوق الانسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولي الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم
- واذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء، ! وإذا تضع في اعتبارها أن الحاجة الى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل عام 1934 وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1959 والمعترف به في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ولاسيما في المادتين 23 و 24 ) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ولاسيما في المادة 10 ) وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل
- وإذ تضع في اعتبارها أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج الى اجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل، وإذ تشير الى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادىء الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لادارة شؤون قضاء الأحداث ( قواعد بكين )، والى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطواريء والمنازعات المسلحة
- وإذ تسلم بأن ثمة في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون الى مراعاة خاصة
- وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا، وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد : ولا سيما في البلدان النامية قد اتفقت على ما يلي :
الجزء الأول