مرسوم رئاسي رقم 92-461 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة، مع التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989
المادة الأولى
فتح المادةيصادق، مع تصريحات تفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي اتفاقية حقوق الطفل الديباجة ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية اذ ترى أنه وفقا للمبادىء المعلنة في ميثاق الامم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم.
- وإذ تضع في اعتبارها ان شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح وإذا تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان أن لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك، وإذ تشير الى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في 28 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية الإعلان العالمي لحقوق الانسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولي الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم
- واذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء، ! وإذا تضع في اعتبارها أن الحاجة الى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل عام 1934 وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1959 والمعترف به في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ولاسيما في المادتين 23 و 24 ) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ولاسيما في المادة 10 ) وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل
- وإذ تضع في اعتبارها أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج الى اجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل، وإذ تشير الى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادىء الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لادارة شؤون قضاء الأحداث ( قواعد بكين )، والى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطواريء والمنازعات المسلحة
- وإذ تسلم بأن ثمة في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون الى مراعاة خاصة
- وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا، وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد : ولا سيما في البلدان النامية قد اتفقت على ما يلي :
الجزء الأول
المادة الأولى
فتح المادةلاغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
المادة 2
فتح المادة1 - تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
المادة 3
فتح المادة1 - في جميع الاجراءات التي تتعلق بالاطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الادارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلي 2320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهة، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض جميع التدابير التشريعية والادارية الملائمة.
3 - تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والادارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.
المادة 4
فتح المادةتتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والادارية وغيرها من التدابير الملائمة لأعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير الى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم في إطار التعاون الدولي.
المادة 5
فتح المادةتحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة 6
فتح المادة1 تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.
2 - تكفل الدول الاطراف الى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
المادة 7
فتح المادة1 يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الامكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما. / العدد 91 28 جمادى الثانية عام 1413ه
2 - تكفل الدول الأطراف أعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.
المادة 8
فتح المادة1 - تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
2 - اذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع باعادة اثبات هويته.
المادة 9
فتح المادة1- تضمن الدول الاطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلي وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو اهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل اقامة الطفل.
2 - في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة الأولى من هذه المادة ، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والافصاح عن وجهات نظرها.
3 - تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلي.
4 - في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كيلهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة ( بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص ) ، 28 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الاسرة المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب ( أو أعضاء الأسرة الغائبين ( إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعني ( أو الأشخاص المعنيين ).
المادة 10
فتح المادة1- وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة الأولى من المادة 9 تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة ايجابية وانسانية وسريعة وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم. 2 للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية.
وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 3 من المادة 9 تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلدهم هم وفي دخول بلدهم ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الاخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة 11
فتح المادة1 - تتخذ الدول الاطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال الى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.
2 - وتحقيقا لهذا الغرض تشجع الدول الاطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الاطراف أو الانضمام الى اتفاقات قائمة.
المادة 12
فتح المادة1 - تكفل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل وتولي أراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه. -2 ولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وادارية تمس الطفل إما مباشرة أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة بطريقة تتفق مع القواعد الاجرائية للقانون الوطني.
المادة 13
فتح المادة1 - يكون للطفل الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والافكار وتلقيها واذاعتها دون أي اعتبار للحدود سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
2 - يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:
( أ ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم
(ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة 14
فتح المادة1 تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. 2 تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة. 2322 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون اللازمة الحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
لمدة 15 1 تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي.
2 - لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة.
العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
المادة 16
فتح المادة1 - لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
2 - للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.
المادة 17
فتح المادةتعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن امكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول الاطراف بما يلي :
( أ ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل وفقا لروح المادة 29 ( ب ) تشجيع التعاون الدولي في انتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية / العدد 91 28 جمادى الثانية عام 1413ه ( ج ) تشجيع انتاج كتب الأطفال ونشرها،
(د) تشجيع وسائط الإعلام على ايلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي الى مجموعة من مجموعات الأقليات أو الى السكان الاصليين، ( ه ) تشجيع وضع مبادىء توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بمصالحه مع وضع أحكام المادتين 13 و 18 في الاعتبار.
المادة 18
فتح المادة1 - تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدا القائل ان كلا الوالدين يتحملان مسؤليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه وتقع على عاتق الوالدين أو الاوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي. 2 في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
3 - تتخذ الدول الاطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.
المادة 19
فتح المادة1 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الاساءة البدنية أو العقلية والاهمال أو المعاملة المنطوية علي إهمال، واساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الاساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد ( الوالدين ) أو الوصي القانوني ( الأوصياء القانونيين ( عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته. 2 ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، اجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية 28 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية ولتحديد حالات اساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والاحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
المادة 20
فتح المادة1 للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحه الفضلي، بالبقاء في تلك البيئة الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة 2 تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية ، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
3 - يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور ، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الاسلامي، أو التبني، أو عند الضرورة، الاقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي ايلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الاثنية والدينية والثقافية واللغوية.
المادة 21
فتح المادةتضمن الدول التي تقر و / أو تجيز نظام التبني ايلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي :
( أ ) تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين و الاجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني الجائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والاوصياء القانونيين وأن الاشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على اساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة.
(ب) تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، اذا تعذرت اقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية، أو اذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه ( ج ) تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني
(د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولائك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع ( ه ) تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف وتسعى، في هذا الاطار، الى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.
المادة 22
فتح المادة1 - تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل الطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجيء، أو الذي يعتبر لاجنا وفقا للقوانين والاجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقي الحماية والمساعدة الانسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الانسانية أو المتعلقة بحقوق الانسان التي تكون الدول المذكورة طرفا فيها.
2 - ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجيء لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته. وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب، كما هو موضح في هذه الاتفاقية.
المادة 23
فتح المادة1 - تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل 2324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
2 - تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
3 - ادراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل وينبغي أن تهدف الى ضمان امكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات اعادة التأهيل والإعداد لممارسة عمل والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي الى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في في ذلك نموه الثقافي والروحي على أكمل وجه ممكن. :
4 - على الدول الأطراف أن تشجع بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول اليها، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. وتراعي بصفة خاصة في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية.
المادة 24
فتح المادة1 - تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
2 - تتابع الدول الأطراف اعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص التدابير المناسبة من أجل : / العدد 91 28 جمادى الثانية عام 1413ه ( أ) حفظ وفيات الرضع والأطفال ( ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية ( ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في اطار الرعاية الصحية الأولية عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، أخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره ( د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها ( ه ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادىء حفظ الصحة والاصحاح البيئي، والوقاية عن الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات ( و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والارشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
3 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال. 4 تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي الى الاعمال الكاملة للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
المادة 25
فتح المادةتعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بايداعه. 28 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 26
فتح المادة1 - تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الاعمال الكاملة لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني. 2 ينبغي منح الاعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والاشخاص المسؤولين عن اعانة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.
المادة 27
فتح المادة1 - تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
2 - يتحمل الوالدان او احدهما او الاشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام، في حدود امكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
3 - تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود امكانياتها التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الاشخاص المسؤولين عن الطفل، على اعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والاسكان.
4- تتخذ الدول الاطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين او من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف او في الخارج. وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة اخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الاطراف الانضمام الى اتفاقات دولية او ابرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.
المادة 28
فتح المادة1- تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للاعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى اساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي :
«أ» جعل التعليم الابتدائي الزاميا مجانا للجميع «ب» تشجيع تطوير شتى اشكال التعليم الثانوي سواء العام أو المهني، وتوفيرها واتاحتها لجميع الاطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل ادخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة اليها، « ج » جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على اساس القدرات «د» جعل المعلومات والمبادئ الارشادية التربوية والمهنية متوفرة لجيمع الاطفال وفي متناولهم «ه» اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
2 - تتخذ الدول الاطراف كافة التدابير المناسبة لضمان ادارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الانسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
3 - تقوم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الامور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الاسهام في القضاء على الجهل والامية في جميع انحاء العالم وتيسير الوصول الى المعرفة العلمية والتقنية والى وسائل التعليم الحديثة.
وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
المادة 29
فتح المادة1 - توافق الدول الاطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو :
«أ» تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى اقصى امكاناتها «ب» تنمية احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية والمبادىء المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة ، « ج » تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي 2326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الاصل والحضارات المختلفة عن حضارته «د» اعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الاثنية والوطنية والدينية والاشخاص الذين ينتمون الى السكان الاصليين ه » تنمية احترام البيئة الطبيعية.
2 - ليس في نص هذه المادة او المادة 28 ما يفسر على انه تدخل في حرية الافراد والهيئات في انشاء المؤسسات التعليمية وادارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادىء المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.
المادة 30
فتح المادةفي الدول التي توجد فيها اقليات اثنية أو دينية او لغوية او اشخاص من السكان الاصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الاقليات او لاولئك السكان من الحق في أن يتمتع ، مع بقية افراد المجموعة بثقافته، او الاجهار بدينه وممارسة شعائره او استعمال لغته.
المادة 31
فتح المادة1 - تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الالعاب وانشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.
2 - تحترم الدول الاطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة اوقات الفراغ.
المادة 32
فتح المادة1-تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء اي عمل / العدد 91 28 جمادى الثانية عام 1413ه يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل او ان يكون ضارا بصحة الطفل او بنموه البدني، او العقلي، او الروحي، أو المعنوي، او الاجتماعي.
2 - تتخذ الدول الاطراف التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة احكام الصكوك الدولية الاخرى ذات الصلة، تقوم الدول الاطراف بوجه خاص بما يلي :
«أ» تحديد عمر ادني او اعمار دنيا للالتحاق بعمل، «ب» وضع نظام مناسب لمساعدات العمل وظروفه «ج» فرض عقوبات او جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية انفاذ هذه المادة بفعالية.
المادة 33
فتح المادةتتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الاطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الاطفال في انتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.
المادة 34
فتح المادةتتعهد الدول الاطراف بحماية الطفل من جميع اشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الاغراض تتخذ الدول الاطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الاطراف لمنع :
«أ» حمل او اكراه الطفل على تعاطي اي نشاط جنسي غير مشروع، «ب» الاستخدام الاستغلالي للاطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة « ج » الاستخدام الاستغلالي للاطفال في العروض والمواد الداعرة. 28 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 35
فتح المادةتتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الاطراف لمنع اختطاف الاطفال أو بيعهم او الاتجار بهم لاي غرض من الاغراض او باي شكل من الاشكال.
المادة 36
فتح المادةتحمي الدول الاطراف الطفل من سائر اشكال الاستغلال الضارة باي جانب من جوانب رفاه الطفل.
المادة 37
فتح المادةتكفل الدول الاطراف :
( أ ) الا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللانسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الاعدام او السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها اشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود امكانية للافراج عنهم ( ب ) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
( ج ) يعامل كل طفل محروم من حريته بانسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الانسان، وبطريقة تراعي احتياجات الاشخاص الذين بلغوا سنه، وبوجه خاص يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية.
( د ) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
المادة 38
فتح المادة1 - تتعهد الدول الاطراف بأن تحترم قواعد القانون الانساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2 - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن الا يشترك الاشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.
3 - تمتنع الدول الاطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الاشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الاطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم اكبر سنا.
4 - تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الانساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الاطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
المادة 39
فتح المادةتتخذ الدول الاطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من اشكال الإهمال أو الاستغلال أو الاساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة، ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته وكرامته.
المادة 40
فتح المادة1- تعترف الدول الاطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الانسان والحريات الاساسية 2328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.
2 - وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة احكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الاطراف ، بوجه خاص ما يلي :
( أ ) عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو اثبات ذلك عليه بسبب افعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها.
(ب ) يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الاقل :
" 1 " افتراض براءته الى أن تثبت إدانته وفقا للقانون . 2 " إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة اليه عن طريق والديه أو الاوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه " 3 " قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الاوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلي، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته
4 - عدم اكراهه على الادلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة، " 5 " إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا لذلك،
6 - الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها، " 7 " تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى. / العدد 91 28 جمادى الثانية عام 1413ه
3 - تسعى الدول الاطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الاطفال الذين يدعى انهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي :
( أ ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الاطفال ليس لديهم الاهلية لانتهاك قانون العقوبات
(ب ) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء المعاملة هؤلاء الاطفال دون اللجوء الى الإجراءات القضائية، شريطة أن تحترم حقوق الانسان والضمانات القانونية احتراما كاملا.
4 - تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والارشاد والاشراف والمشورة، والاختبار، والحضانة وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الاطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.
المادة 41
فتح المادةليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء الى اعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في:
( أ ) قانون دولة طرف، أو ( ب ) القانون الدولي الساري على تلك الدولة.
الجزء الثاني
المادة 42
فتح المادةتتعهد الدول الاطراف بأن تنشر مباديء الاتفاقية واحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة بين الكبار والاطفال على السواء.
المادة 43
فتح المادة1 - تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي احرزته الدول الاطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي : 28 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية
2 - تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الاطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الاعضاء بصفتهم الشخصية، ويولي الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
3 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الاطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها. 4 يجري الانتخاب الاول لعضوية اللجنة بعد ستة اشهر على الاكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الامين العام للامم المتحدة قبل أربعة اشهر على الاقل من تاريخ كل انتخاب رسالة الى الدول الاطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعد الامين العام قائمة مرتبة ترتيبا الفبائيا بجميع الاشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الاطراف التي رشحتهم، ويبلغها الى الدول الاطراف في هذه الاتفاقية. 5 تجري الانتخابات في اجتماعات للدول الاطراف يدعو الامين العام الى عقدها في مقر الامم المتحدة. وفي هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الاطراف فيها نصابا قانونيا لها، يكون الاشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الاصوات وعلى الاغلبية المطلقة لاصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين المصوتين.
6 - ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات.
ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد.
غير أن مدة ولاية خمسة من الاعضاء المنتخبين في الانتخاب الاول تنقضي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الاول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.
7 - إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لاي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة. 8 تضع اللجنة نظامها الداخلي.
9 - تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
10 - تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الامم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة. وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها وإذا اقتضى الامر في اجتماع للدول الاطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة.
11 - يوفر الامين العام للامم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.
12 - يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة على مكافآت من موارد الامم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.
المادة 44
فتح المادة1 تتعهد الدول الاطراف بأن تقدم الى اللجنة عن طريق الامين العام للامم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لانفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق :
( أ ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية ( ب ) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات. 2 توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني.
3 - لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا الى اللجنة أن تكرر في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة ( ب ) من هذه المادة، المعلومات الاساسية التي سبق لها تقديمها. 2330 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 يجوز للجنة أن تطلب من الدول الاطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.
5 - تقدم اللجنة الى الجمعية العامة كل سنتين عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقارير عن أنشطتها. 6 لم 6 لم تتيح الدول الاطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.
المادة 45
فتح المادةلدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية :
( أ ) يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الامم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الاخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الامم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها، ( ب ) تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما الى الوكالات المتخصصة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الاطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين أو تشير الى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الاشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات ( ج ) يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة الى الامين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل ( د ) يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند الى معلومات تلقتها عملا بالمادتين 44 / العدد 91 28 جمادى الثانية عام 1413ه و 45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة الى أية دولة طرف معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الاطراف، إن وجدت.
الجزء الثالث
المادة 46
فتح المادةيفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
المادة 47
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.
المادة 48
فتح المادةيظل باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الامين العام للأمم المتحدة.
المادة 49
فتح المادة1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إبداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الامين العام للامم المتحدة.
2 - الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم اليهما بعد ايداع صك التصديق أو الانضمام العشرين يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 50
فتح المادة1 - يجوز لاي دولة طرف أن تقترح ادخال تعديل وان تقدمه الى الامين العام للامم المتحدة. ويقوم الامين العام عندئذ بإبلاغ الدول الاطراف بالتعديل المقترح مع طلب باخطاره بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفي حالة تأييد ثلث الدول الاطراف على الاقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ عقد هذا المؤتمر، يدعو الامين العام الى عقده تحت رعاية الامم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده 28 جمادى الثانية عام 1413ه الجريدة الرسمية أغلبية من الدول الاطراف الحاضرة المصوتة في المؤتمر الى الجمعية العامة لاقراره.
2 - يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 " من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للامم المتحدة وتقبله الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.
3 - تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها وتبقى الدول الاطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها
المادة 51
فتح المادة1 يتلقى الامين العام للامم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2 - لا يجوز ابداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.
3 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى الى الامين العام للامم المتحدة، الذي يقوم عندند بابلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الاشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الامين العام.
المادة 52
فتح المادةيجوز لاي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترسله الى الامين العام للامم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الامين العام هذا الإشعار.
المادة 53
فتح المادةيعين الامين العام للامم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
المادة 54
فتح المادةيودع اصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية، والفرنسية، لدى الامين العام للامم المتحدة.
واثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه المخولون حسب الاصول من جانب حكومتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
التصريحات التفسيرية الخاصة بالاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل -
1 - المادة 14 الفقرة الأولى والثانية أحكام الفقرة الاولى والثانية من المادة 14 ستفسرها الحكومة الجزائرية بمراعاة الركائز الاساسية للنظام القانوني الجزائري وبالاخص :
- الدستور الذي ينص في مادته الثانية على أن الاسلام دين الدولة. وفي مادته 35 على أنه لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1984 المتضمن لقانون الاسرة الذي ينص على أن تربية الطفل تتم وفقا لدين أبيه. 2 المواد 13 ، 16 ، 17 :
المواد 13 ، 16 ، 17 سيتم تطبيقها مع مراعاة مصلحة الطفل وضرورة الحفاظ على سلامته الجسمية والعقلية وفي هذا الاطار، فان الحكومة الجزائرية ستفسر أحكام هذه المواد مع مراعاة :
أحكام قانون العقوبات لاسيما الفصول المتعلقة بالمخالفات للنظام العام، الآداب العامة، تحريض الأحداث على الفساد والدعارة :
أحكام القانون رقم 90-04 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 المتضمن لقانون الاعلام ولاسيما المادة 24 التي تنص على أنه يجب على مدير النشرية المخصصة للأطفال أن يستعين بهيئة تربوية استشارية"
المادة 26 من نفس القانون التي تنص على أنه "يجب ألا تشتمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصدها على كل ما يخالف الخلق الإسلامي والقيم الوطنية، وحقوق الإنسان أو يدعو الى العنصرية والتعصب، والخيانة ..
كما يجب ألا تشتمل هذه النشريات على أي إشهار أو إعلان من شأنه أن يشجع العنف والجنوح. 2332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 91 28 جمادى الثانية عام 1413ه مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- decret_legislatif رقم 92-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إحداث لجنة متابعة وتقييم مخطط العمل الوطني لحماية الطفل وتفتحه وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.